شبهه 20 خمیر کردن آرد با شراب :

مولوي حنفی زاهدانی می گوید : نزد اهل حدیث اگر با شراب آرد را خمیر کرد ونان پخت پاک شود ، این کلام ترجمه ناقصی از کلام ونقل ملاصفدر در تجلیات ومجموعه رسایل ج 1 ص 323 است که در نقل ملا صفدر آمده : اگر با شراب آرد خمیر شده ونان پخته شود نان پاک وخوردن آن حلال است.، این شبهه در واقع نقل قول از ملا صفدر در تجلیات ومجموعه رسایل است

می گویم : جناب وحید الزمان در نزل الابرار(1/30) می گوید : طاهر ... وکذا الخبز الذی تلقی فی عجینه ، یعنی نانی که با آرد خمیر شده با شراب پخته شود پاک است ، جناب وحید الزمان می گوید : پاک است اما خیانتکاران ودروغگویان می گویند پاک وحلال است ، کلمه حلال در کلام وحید الزمان وجود ندارد بلکه از اکاذیب ملا صفدر است ، در این مساله دو مطلب بیان شده یکی پاک بودن آن نان ودیگری حلال بودنش که هر دو مساله از مسایل معروف احناف هستند ربطی به اهل حدیث ندارند ودر کتاب وحید الزمان فقط پاک بودن ذکر شده.

مساله پاکی خمر نزد احناف :

خمر نزد احناف وجمهور اهلسنت نجس است اما بهنگام تغییر طبع خمر به سرکه وچیزهای دیگر نزد حنفیه پاک می گردد وحتی حلال وقابل خوردن می شود ونصوص زیادی در کتب فقهی احناف در این باب وجود دارد به مقداری در این مقام اشاره میکنم :

عن أبي يوسف أنه لا بأس بأكلها ، ابو یوسف می گوید : گندمی که به آن خمر اصابت کرده باشد خوردنش اشکالی ندارد ، (المحيط البرهاني في الفقه النعماني1/202)

ولو عجن الدقيق بالخمر، ثم خبز كرهت أكله ، اگر آرد با شراب خمیر شود وبعد از آن نان پخته شود خوردنش مکروه است ، (المبسوط للسرخسي24/ 25)

ويكره أكل خبز عجن عجينه بالخمر ؛ نانی که آردش با شراب تخمیر شده باشد خوردنش مکروه است ، (الهداية في شرح بداية المبتدي4/399)

الرغيف إذا ألقي في الخمر ثم صار الخمر خلاً اختلفوا فيه والصحيح أنه طاهر ، وقتی در شراب انداخته شود وشراب تبدیل به سرکه گردد در آن اختلاف است وقول صحیح آن است که پاک است ، (فتاوي قاضي خان1/13)

الرغيف إذا ألقي في الخمر ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر إذا لم يبق رائحة الخمر (الفتاوى الهندية 1/ 44)

وَيكرهُ شرب دردي الْخمر ، مکروه است خوردن ته نشین ورسوبات شراب ، (ملتقى الأبحر ص: 252)

والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا؛ لأن النجس لم يتغير وإذا ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر. اهـ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار1/ 315)

خلّ الخمر حلالٌ مطلقاً عندنا ، سرکه درست شده از شراب خوردن آن نزد ما احناف مطلقا حلال است ، (عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية 10/ 129) و (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/ 573) و (المبسوط للسرخسي 24/ 21) و (الاختيار لتعليل المختار 4/ 101) و(العناية شرح الهداية 10/ 106)

واما قول جمهور اهلسنت واهل حدیث برخلاف قول حنفیه است :

ويحد من شرب دردي الخمر عند جمهور الفقهاء لأنه خمر بلا شك خلافا للحنفية ، نزد جمهور فقیهان اهل سنت اگر کسی از ته نشین وته مانده شراب بخورد حد زده می شود زیرا آن بدون شک شراب است بر خلاف احناف . (الموسوعة الفقهية الكويتية 25/100) و(الفقه على المذاهب الأربعة 5/27) و(المحلى بالآثار6/ 193)

ودر مورد سرکه هم همچنین است احناف می گویند : سرکه شراب حلال وپاک است خواه خودش خود به خود تبدیل به سرکه گردد یا  توسط مایه یا خمیری تبدیل به سرکه شود وجمهور اهلسنت میگویند : سرکه شراب حرام ونجس است وجایز نیست تبدیل به سرکه شود (الموسوعة الفقهية الكويتية 25/100) و(الفقه على المذاهب الأربعة 5/27) و(المحلى بالآثار6/ 193)

نقل قول از بعضی کتب فقهی در این مورد :

النهي عن تخليل الخمر :

الحنفية قالوا: إن خل الخمر حلال سواء تخللت، أو خللت لقوله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (نعم الادم الخل مطلقاً) وقوله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (خير خلكم خل خمركم) ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغذي، ومصالح كثيرة، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت، كما إذا تخللت بنفسها، وإذا تخللت طهر الإناء أيضاً، لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل، إلا ما كان منه خالياً عن الخل، فقيل يطهر تبعاً.

الشافعية قالوا: إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عندهم أنها تحل وتطهر.

المالكية تروى عنهم ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت. وذلك لما روي عن أنس (أن الْنَّبِيّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سئل عن الخمر يتخذ خلاً فقال: لا) رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهما اللَّه وفيه دليل للجمهور على لأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، وذلك بوضع شيء فيها.

حكم دردي الخمر:

واختلف العلماء في حكم شرب (دردي) الخمر، وهو ما أسفل وعاء الخمر من عكر.

الشافعية - قالوا: يحرم شرب دردي الخمر، وإذا شرب يقام الحد عليه، وكذلك دردي باقي المسكرات ولا يحد بشربها إذا استهلكت فيه، وذلك بأكل خبز عجن دقيقه بها، لأن عين الخمر أكلتها النار، وبقي الخبز نجساً، ولا يحد بأكل معجون هي فيه، لاستهلاكها. ولا يأكل لحم طبخ بها، بخلاف مرقه إذا شربه، أو غمس فيه، أو صنع بها ثريداً فإنه يحد، لبقاء عينها، ولا يحد بحنقه بها، بأن أدخلها مع سائل في دبره. ويحد بالسعوط، بأن أدخلها في أنفه، لأنه قد يطرب به، ولأنه يحصل الإفطار بهما للصائم أثناء صومه، وقيل: لا يحد، إذا احتقن بها، أو أدخلها في أنفه، لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه هنا، فإن النفس لا يدعو إليه، وذكر البلقيني بأنه يحد في السعوط، دون الحقنة، لأنه قد يطرب منه، بخلاف الحقنة.

الحنفية - قالوا: يكره شرب دردي لاخمر، والامتشاط به، لأنه من أجزاء الخمر، ولا يحد شاربه، ما لم يسكره، لأنه ناقص، إذ الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه، وقليله لا يدعو إلى كثيره، فصار كغير الخمر، فلا يأخذ حكمه. (الفقه على المذاهب الأربعة 5/27)

والقول الخامس: هو الذي روي عن أبي حنيفة عن طريق محمد بن رستم عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - وهو الذي ينصره المتأخرون من مقلديه - على أن ذلك التفسير لا يحفظ عن أبي حنيفة وإنما هو من آرائهم الخبيثة - والمحفوظ عن أبي حنيفة هو ما ذكره محمد بن الحسن في الجامع الصغير في كلامه في العتق الذي بين كلامه في الكراهة وكلامه في الرهن قال محمد: أنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: الخمر قليلها وكثيرها حرام في كتاب الله، والسكر عندنا حرام مكروه ونقيع الزبيب عندنا إذا اشتد وغلى عندنا حرام مكروه - والطلاء ما زاد على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو مكروه، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به - وكان يكره دردي الخمر أن يشرب وأن تمتشط به المرأة ولا يحد من شربه إلا أن يسكر فإن سكر حد. هذا نص كلامهم هنالك، ودردي الخمر هو العكر الذي يعقد منها في قاع الدن. وهو خمر بلا شك، فاعجبوا لهذا الهوس وأما رواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن فإنما هي -: قال محمد: قال أبو حنيفة: الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه وبقي ثلثه، ونقيع التمر فإنه السكر، ونقيع الزبيب. ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر، وكذلك نقيع الرب وإن أسكر -: والدوشات من التمر، والرب من العنب. وقال أبو يوسف: كل شراب من الأنبذة يزداد جودة على الترك فهو مكروه وإلا أجيز بيعه ووقته عشرة أيام، فإذا بقي أكثر من عشرة أيام فهو مكروه، فإن كان في عشرة أيام فأقل فلا بأس، به - وهو قول محمد بن الحسن. هذا كلامهم في الأصل الكبير، ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة؛. وقال محمد بن الحسن : ما أسكر كثيره مما عدا الخمر أكرهه ولا أحرمه. فإن صلى إنسان وفي ثوبه منه أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته وأعادها أبدا فاعجبوا لهذه السخافات لئن كان تعاد منه الصلاة أبدا فهو نجس، فكيف يبيح شرب النجس؟ ولئن كان حلالا فلم تعاد الصلاة من الحلال؟ ونعوذ بالله من الخذلان. قال أبو محمد: فأول فساد هذه الأقوال أنها كلها أقوال ليس في القرآن شيء يوافقها ولا في شيء من السنن، ولا في شيء من الروايات الضعيفة، ولا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا صحيح ولا غير صحيح، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة، ولا أحد قبل أبي يوسف في تحديده عشرة الأيام فيا لعظيم مصيبة هؤلاء القوم في أنفسهم إذ يشرعون الشرائع في الإيجاب والتحريم والتحليل من ذوات أنفسهم ثم بأسخف قول وأبعده عن المعقول؟ قال علي: وبقي مما موه به مقلدو أبي حنيفة أشياء نوردها إن شاء الله تعالى ونذكر بعون الله تعالى فسادها، ثم نعقب بالسنن الثابتة في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم (المحلى بالآثار6/ 193)

نتیجه میگیریم آنچه به وحید الزمان نسبت دادند بی اساس است بلکه مذهب خود معترضی همین است اما غافل هستند و خبر ندارند وحلال بود افتراء واتهامی بیش نبود وپاک بودن نزد وی بر اساس قول بعضی از محققین وضعف دلایل نجاست نزد آنهاست.